السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

599

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

أيضا عالما فليس له مطالبة الأجرة « 1 » مع تلفها ولو مع عدم العمل من المؤجر 17 - مسألة يجوز إجارة المشاع كما يجوز بيعه وصلحه وهبته ولكن لا يجوز تسليمه « 2 » إلا بإذن الشريك إذا كان مشتركا نعم إذا كان المستأجر جاهلا بكونه مشتركا كان له خيار الفسخ للشركة وذلك كما إذا آجره نصف داره فتبين أن نصفها للغير ولم يجز ذلك الغير فإن له خيار الشركة بل وخيار التبعض ولو آجره نصف الدار مشاعا وكان المستأجر معتقدا أن تمام الدار له فيكون شريكا معه في منفعتها فتبين أن النصف الآخر مال الغير فالشركة مع ذلك الغير ففي ثبوت الخيار له حينئذ وجهان « 3 » لا يبعد ذلك « 4 » إذا كان في الشركة مع ذلك الغير منقصة له « 5 » 18 - مسألة لا بأس باستئجار اثنين دارا على الإشاعة ثمَّ يقتسمان مساكنها بالتراضي أو بالقرعة وكذا يجوز استيجار اثنين دابة للركوب على التناوب ثمَّ يتفقان على قرار بينهما بالتعيين بفرسخ فرسخ أو غير ذلك وإذا اختلفا في المبتدأ يرجعان إلى القرعة وكذا يجوز استيجار اثنين دابة مثلا لا على وجه الإشاعة بل نوبا معينة بالمدة أو بالفراسخ وكذا يجوز إجارة اثنين نفسهما على عمل معين على وجه الشركة كحمل شيء معين لا يمكن إلا بالمتعدد 19 - مسألة لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى فيجوز أن يؤجره داره شهرا متأخرا عن العقد بشهر أو سنة سواء كانت مستأجرة في ذلك الشهر الفاصل أو لا ودعوى البطلان من جهة عدم القدرة على التسليم كما ترى إذ التسليم لازم في زمان الاستحقاق لا قبله هذا ولو آجره داره شهرا وأطلق انصرف « 6 » إلى الاتصال بالعقد نعم لو لم يكن انصراف بطل

--> ( 1 ) بل له المطالبة لما أعطاه وفاء للعقد الفاسد عينا وبدلا كما مرّ ( گلپايگاني ) . ( 2 ) لكن إذا عصى وسلّمه يترتب عليه آثاره ( گلپايگاني ) . ( 3 ) أقواهما العدم الا مع تخلف شرط ضمني أو لزوم غبن أو ضرر أو لزوم عيب اما ان كان موجبا للحرج ففيه تأمل ( قمّيّ ) . ( 4 ) بل هو بعيد الا فيما إذا شرط الخيار ( خوئي ) بل بعيد الا إذا أوجبت الشركة نقصا في العين بحيث عدت معيوبة ( گلپايگاني ) . بل هو يعيد ( خونساري ) . ( 5 ) موجبة للغبن ( خ ) . ( 6 ) إذا لم تكن مستأجرة ( خ ) .